١٨٥٢٧- حَدَّثنا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا، وَلَيْسَ لَهَا بَيِّنَةٌ؟ قَالَ: تَفْتَدِي بِمَالِهَا، قَالَ: قُلْتُ: فَإِنْ أَبَى؟ قَالَ: تَهْرُبُ مِنْهُ وَلاَ تُقَارُّهُ.
١٨٥٢٧- حَدَّثنا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا، وَلَيْسَ لَهَا بَيِّنَةٌ؟ قَالَ: تَفْتَدِي بِمَالِهَا، قَالَ: قُلْتُ: فَإِنْ أَبَى؟ قَالَ: تَهْرُبُ مِنْهُ وَلاَ تُقَارُّهُ.
١٨٥٣٩- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : سَأَلْتُُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا ، وَلَيْسَ لَهَا بَيِّنَةٌ ؟ قَالَ : تَفْتَدِي بِمَالِهَا ، قَالَ : قُلْتُ : فَإِنْ أَبَى ؟ قَالَ تَهْرُبُ مِنْهُ وَلاَ تَقَارُّهُ.
١٩٢٣٢ - ١٨٥٣٩ - حَدَّثنا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا، وَلَيْسَ لَهَا بَيِّنَةٌ؟ قَالَ: تَفْتَدِي بِمَالِهَا، قَالَ: قُلْتُ: فَإِنْ أَبَى؟ قَالَ: تَهْرُبُ مِنْهُ وَلاَ تُقَارُّهُ.
١٩٢٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة عن حماد قال: سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثًا وليس لها (بينة) (¬١)، قال: تفتدي بمالها، قال قلت: فإن أبى؟ قال: تهرب منه ولا تقارّه.