مصنف ابن ابي شيبه — ابن أبي شيبة

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم عن الرجل لامرأته: هي عليه حرام، ينوي الطلاق، فأدنى ما يكون تطليقة بائنةليس من الرواة: إذا

١٩١٨٤ - ١٨٤٩٢ - حَدَّثنا ابنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ: هِيَ عَلَيهِ حَرَامٌ، يَنْوِي الطَّلاَقَ، فَأَدْنَى مَا يَكُونُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.