مصنف ابن ابي شيبه — ابن أبي شيبة

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
شريك عن Mkhwl bin Rashid al-Nhdy Mwlahm عن عامر عن عبد الله عن الحرام إن نوى طلاقا فهي واحدة، وهو أملك برجعتها، وإن لم ينو طلاقا، فهي يمين يكفرها

١٩١٨٠ - ١٨٤٨٨ - حَدَّثنا شَرِيكٌ، عَنْ مُخَوَّلٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: الْحَرَامُ إِنْ نَوَى طَلاَقًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ طَلاَقًا، فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.