مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم؛ في الرجل يتزوج الجارية فيطلقها قبل أن تبلغ المحيض عن تعتد ثلاثة أشهر، فإن هي حاضت قبل أن تقضي الثلاثة الأشهر، انهدمت عدة الشهور، واستانفت عدة الحيض
١٨٩٧٥ - ١٨٣٠٦ - حَدَّثنا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْجَارِيَةَ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ الْمَحِيضَ، قَالَ: تَعْتَدُّ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ هِيَ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ الثَّلاَثَةُ الأَشْهُرُ، انْهَدَمَتْ عِدَّةُ الشُّهُورِ، وَاسْتَانَفَتْ عِدَّةَ الْحَيْضِ.