مصنف ابن ابي شيبه — ابن أبي شيبة

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم؛ في الرجل يتزوج الجارية فيطلقها قبل أن تبلغ المحيض عن تعتد ثلاثة أشهر، فإن هي حاضت قبل أن تقضي الثلاثة الأشهر، انهدمت عدة الشهور، واستانفت عدة الحيض

١٨٩٧٥ - ١٨٣٠٦ - حَدَّثنا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْجَارِيَةَ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ الْمَحِيضَ، قَالَ: تَعْتَدُّ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ هِيَ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ الثَّلاَثَةُ الأَشْهُرُ، انْهَدَمَتْ عِدَّةُ الشُّهُورِ، وَاسْتَانَفَتْ عِدَّةَ الْحَيْضِ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.