مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
هشيم عن مغيرة وعبيدة عن إبراهيم عن إذا أقر بالولد فليس له أن ينتفي منه
١٨٤٩٣ - ١٧٨٦٠ - حَدَّثنا هُشَيْمٌ, عَنْ مُغِيرَةَ وَعُبِيْدَةَ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا أَقَرَّ بِالْوَلَدِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْتَفِيَ مِنْهُ.