١٧٦٠١- حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ, عَنْ عُبيدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: سُئِلَ مَكْحُولٌ عَنِ الرَّجُلِ يَهَبُ أُخْتَهُ أَوِ ابْنَتَهُ لِلرَجُل، وَلاَ يَفْرِضُ لَهَا صَدَاقًا, فَقَالَ مَكْحُولٌ وَالزُّهْرِيُّ: لَمْ تَحِلَّ الْمَوْهُوبَةُ لأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلمَ.