مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن إدريس عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر عن لا يحل فرج إلا بملك أو نكاح, إن طلق جاز, وإن أعتق جاز, وإن وهب جاز
١٨١٨٧- ١٧٥٨٢- حَدَّثنا ابنُ إِدْرِيسَ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ, عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لاَ يَحِلُّ فَرْجٌ إِلاَّ بِمِلْكٍ أَوْ نِكَاحٍ, إِنْ طَلَّقَ جَازَ, وَإِنْ أَعْتَقَ جَازَ, وَإِنْ وَهَبَ جَازَ.