مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو معاوية عن ابن أبي ليلى عن الشعبي عن إذا طلقها قبل أن يدخل بها فلا ميراث لها
١٨١٥٠- ١٧٥٤٧- حَدَّثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ, عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى, عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلاَ مِيرَاثَ لَهَا.