مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الثقفي عن عبيد الله عن نافع عن الذي بيده عقدة النكاح} الزوج, وأما قوله
١٧٢٤٧- حَدَّثنا الثَّقَفِيُّ, عَنْ عُبَيْدِ اللهِ, عَنْ نَافِعٍ قَالَ: {الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} الزَّوْجُ, وَأَمَّا قَوْلُهُ: {إلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} فَهِيَ الْمَرْأَةُ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَإِمَّا أَنْ تَعْفُوَ عَنِ النِّصْفِ لِزَوْجِهَا وَإِمَّا أَنْ يَعْفُوَ زَوْجُهَا فَيُكْمِلَ لَهَا الصَّدَاقَ. (٤/٢٨٠:٢) .
مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الثقفي عن عبيد الله عن نافع عن الذي بيده عقدة النكاح} الزوج, وأما قوله
١٧٨٥١- ١٧٢٥٩- حَدَّثنا الثَّقَفِيُّ, عَنْ عُبَيْدِ اللهِ, عَنْ نَافِعٍ قَالَ: {الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} الزَّوْجُ, وَأَمَّا قَوْلُهُ: {إلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} فَهِيَ الْمَرْأَةُ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَإِمَّا أَنْ تَعْفُوَ عَنِ النِّصْفِ لِزَوْجِهَا وَإِمَّا أَنْ يَعْفُوَ زَوْجُهَا فَيُكْمِلَ لَهَا الصَّدَاقَ.
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الثقفي عن عبيد الله عن نافع
١٧٨٥١ - حدثنا الثقفي عن عبيد اللَّه عن نافع قال: الذي بيده عقدة النكاح (هو) (¬١) (الزوج) (¬٢) وأما قوله: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾: فهي المرأة يطلقها زوجها قبل أن يدخل بها فإما أن تعفو عن النصف لزوجها وإما أن يعفو زوجها فيكمل لها الصداق.