مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الأعلى عن معمر عن الزهري؛ في العبد إذا تزوج بغير إذن سيده فليس بنكاح وليس لها شيء
١٧٧٠٤- ١٧١٣٠- حَدَّثنا عَبْدُ الأَعْلَى, عَنْ مَعْمَرٍ, عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ فِي الْعَبْدِ إِذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ فَلَيْسَ بِنِكَاحٍ وَلَيْسَ لَهَا شَيْء.