مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم عن إذا نكح الرجل المرأة ثم طلقها ثم تزوج أختها في عدتها
١٧٠٠٧- حَدَّثنا جَرِيرٌ, عَنْ مُغِيرَةَ, عَنْ حَمَّادٍ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا نَكَحَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا، قَالَ: نِكَاحُهُما حَرَامٌ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلاَ صَدَاقَ لَهَا وَلاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا, فإن كان دخل بها فلها الصداق كاملاً وعليها العدة كاملة, وتعتدان منه جميعاًكل واحدة ثلاثة قروء فإن كانتا لا تحيضان فثلاثة أشهر.
مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم عن إذا نكح الرجل المرأة ثم طلقها ثم تزوج أختها في عدتها
١٧٥٩٢- ١٧٠٢٠- حَدَّثنا جَرِيرٌ, عَنْ مُغِيرَةَ, عَنْ حَمَّادٍ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا نَكَحَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا، قَالَ: نِكَاحُهُما حَرَامٌ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلاَ صَدَاقَ لَهَا وَلاَ عِدَّةَ عَلَيهَا فإنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً وَعَلَيهَا الْعِدَّةُ كَامِلَةً وَتَعْتَدَّانِ مِنْهُ جَمِيعًا, كُلُّ وَاحِدَةٍ ثَلاَث قُرُوءٍ, فَإِنْ كَانَتَا لاَ تَحِيضَانِ فَثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ.