مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو أسامة عن هشام عن محمد عن لا تزوج امرأة المفقود حتى يأتيها يقين موت زوجها
١٧٥٤٧- ١٦٩٧٩- حَدَّثنا أَبُو أُسَامَةَ, عَنْ هِشَامٍ, عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: لاَ تَزَوَّجُ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ حَتَّى يَأْتِيَهَا يَقِينُ مَوْتِ زَوْجِهَا.