مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر بن عياش عن منصور ومغيرة عن إبراهيم عن إذا كاتبت المرأة أعانها زوجها على مكاتبتها ثم أعتقت فلا خيار لها
١٧٣٧٤- ١٦٨١٩- حَدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ, عَنْ مَنْصُورٍ وَمُغِيرَةَ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا كَاتَبت المْرَأَة أَعَانَهَا زَوْجُهَا عَلَى مُكَاتَبَتِهَا ثُمَّ أُعْتِقَتْ فَلاَ خِيَارَ لَهَا.