مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن إذا تزوج الحرة على الأمة فهو للمملوكة طلاق
١٦٨٥٠- ١٦٣٣٧- حَدَّثنا عَبْدُ الأَعْلَى, عَنْ سَعِيدٍ, عَنْ قَتَادَةَ, عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الأَمَةِ فَهُوَ لِلْمَمْلُوكَةِ طَلاَقٌ.