مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الفضيل بن عياض التميمي. عن منصور عن إبراهيمليس من الرواة: إذا كانت المرأة في عيال أبيها لم يستأمرها, وإن كانت في غير عياله استأمرها إذا أراد أن ينكحها
١٦٧٢٥- ١٦٢٢١- حَدَّثنا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ, عَنْ مَنْصُورٍ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ فِي عِيَالِ أَبِيهَا لَمْ يَسْتَأْمِرْهَا, وَإِنْ كَانَتْ فِي غَيْرِ عِيَالِهِ اسْتَأْمَرَهَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يُنْكِحَهَا.