مصنف ابن ابي شيبه — ابن أبي شيبة

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الفضيل بن عياض التميمي. عن منصور عن إبراهيمليس من الرواة: إذا كانت المرأة في عيال أبيها لم يستأمرها, وإن كانت في غير عياله استأمرها إذا أراد أن ينكحها

١٦٧٢٥- ١٦٢٢١- حَدَّثنا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ, عَنْ مَنْصُورٍ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ فِي عِيَالِ أَبِيهَا لَمْ يَسْتَأْمِرْهَا, وَإِنْ كَانَتْ فِي غَيْرِ عِيَالِهِ اسْتَأْمَرَهَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يُنْكِحَهَا.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.