١٦١٩٦- حَدَّثنا ابن إدْرِيس, عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ, عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ الْفَتَى مِنْ بَنِي أَخِيهَا إِذَا هَوِيَ الْفَتَاةَ مِنْ بنات أَخِيهَا ضَرَبَتْ بَيْنَهُمَا سِتْرًا وَتَكَلَّمَتْ، فَإِذَا لَمْ يَبْقَ إِلاَّ النِّكَاحَ قَالَتْ: يَا فُلاَنَ أَنْكِحْ، فَإِنَّ النِّسَاءَ لاَ يُنْكِحْنَ.