مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن نمير عن حجاج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن علي؛ في الضبع إذا عدا على المحرم فليقتله، فإن قتله من قبل أن يعدو عليه فعليه شاة مسنة
١٦٣٤١- ١٥٨٦٣- حَدَّثنا ابنُ نُمَيْرٍ, عَنْ حَجَّاجٍ, عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ, عَنْ مُجَاهِدٍ, عَنْ عَلِيٍّ؛ فِي الضَّبُعِ إِذَا عَدَا عَلَى الْمُحْرِمِ فَلْيَقْتُلْهُ، فَإِنْ قَتَلَهُ من قَبْلِ أَنْ يَعْدُوَ عَلَيهِ فَعَلَيهِ شَاةٌ مُسِنَّةٌ.