مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن جعفر عن أشعث عن الحسن؛ سئل عن الرجل إذا رمى الصيد وهو في الحرم فخرج من الحرم فمات عن يضمن، وإذا رماه في الحل والصيد في الحل، ثم دخل الحرم فمات عن لا يضمن
١٦٣١٣- ١٥٨٣٦- حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ, عَنْ أَشْعَثَ, عَنِ الْحَسَنِ؛ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا رَمَى الصَّيْدَ وَهُوَ فِي الْحَرَمِ فَخَرَجَ مِنَ الْحَرَمِ فَمَاتَ، أَنَّهُ قَالَ: يَضْمَنُ، وَإِذَا رَمَاهُ فِي الْحِلِّ وَالصَيدُ فِي الْحِلِّ، ثُمَّ دَخَلَ الْحَرَمَ فَمَاتَ، أَنَّهُ قَالَ: لاَ يَضْمَنُ.