مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن فراس عن الشعبي عن إذا أشار المحرم إلى الصيد فعنت، فعليه الكفارة
١٦٢٣٥- ١٥٧٦٥- حَدَّثنا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, عَنْ حَسَنٍ, عَنْ فِرَاسٍ, عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: إِذَا أَشَارَ الْمُحْرِمُ إِلَى الصَّيْدِ فَعَنِتَ، فَعَلَيهِ الْكَفَّارَةُ.