مصنف ابن ابي شيبه — ابن أبي شيبة

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن فراس عن الشعبي عن إذا أشار المحرم إلى الصيد فعنت، فعليه الكفارة

١٦٢٣٥- ١٥٧٦٥- حَدَّثنا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, عَنْ حَسَنٍ, عَنْ فِرَاسٍ, عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: إِذَا أَشَارَ الْمُحْرِمُ إِلَى الصَّيْدِ فَعَنِتَ، فَعَلَيهِ الْكَفَّارَةُ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.