مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
'Abdullah bin Numayr عن حجاج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن علي؛ في الضبع إذا عدا على المحرم فليقتله، فإن قتله من غير أن يعدو عليه، ففيه شاة مسنة
١٤٥٠٤- ١٤١٥٣- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَلِيٍّ؛ فِي الضَّبُعِ إِذَا عَدَا عَلَى الْمُحْرِمِ فَليَقْتُلُهُ، فَإِنْ قَتَلَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْدُوَ عَلَيهِ، فَفِيهِ شَاةٌ مُسِنَّةٌ.