١٣٩٦٩- حَدَّثنا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَابْنِ سِيرِينَ وَالْحَسَنِ قَالُوا: إِذَا صُمْتَ فِي مُتْعَةِ الْحَجِّ، ثُمَّ وَجَدْتَ قَبْلَ أَنْ تَفْرُغَ مِنْ صِيَامِكَ فَكَفِّرْ، وَإِنْ وَجَدْتَ وَقَدْ فَرَغْتَ مِنْ صِيَامِكَ، فَلَيْسَ عَلَيْك كَفَّارَةٌ.