مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن أبي غنية عن أبيه عن الحكم عن إذا ماتت المرأة فقد انقطع ما بينها وبين زوجها, وأولياؤها أحق بها
١٢٣٣٢- ١٢٠٨٩- حَدَّثنا ابنُ أَبِي غَنِيةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ فَقَد انْقَطَعَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا, وَأَوْلِيَاؤُهَا أَحَقُّ بِهَا.