مصنف ابن ابي شيبه — ابن أبي شيبة

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو داود الطيالسي عن أبي عقيل

١١٨٨٤- ١١٦٥٧- حَدَّثنا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ أَبِي عَقِيلٍ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: عَلَى مَنْ تَبِعَ الْجِنَازَةَ إذْنٌ؟ قَالَ: لاَ، وَلَكِنْ يَحْتَشِمُ الرَّجُلُ أَنْ يَرْجِعَ حَتَّى يُؤْذَنَ لَهُ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.