سنن سعيد بن منصور - ط العلمية والصميعي والألوكة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو عوانة عن مطرف عن عامر الشعبي في ثلاثة ورثوا ثلاثمائة درهم, فأقر أحدهم بمائة دين عن يعطي ثلث المائة ثم
٣١٤- حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ, عَنْ مُطَرِّفٍ, عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ فِي ثَلاَثَةٍ وَرِثُوا ثَلاَثَمِائَةِ دِرْهَمٍ, فَأَقَرَّ أَحَدُهُمْ بِمِائَةٍ دَيْنٍ قَالَ : يُعْطِي ثُلُثَ الْمِائَةِ ثُمَّ قَالَ : هَذَا خَطَأٌ لَيْسَ يُورَثُ مِيرَاثٌ حَتَّى يُقْضَى الدَّيْنُ, فَأَمَرَهُ أَنْ يُعْطِيَ الْمِائَةَ.
سنن سعيد بن منصور -ط أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو عوانة عن مطرف عن عامر الشعبي في ثلاثة ورثوا ثلاثمائة درهم
٣١٤- حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ فِي ثَلاَثَةٍ وَرِثُوا ثَلاَثَمِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَأَقَرَّ أَحَدُهُمْ بِمِائَةٍ دَيْنٍ قَالَ : يُعْطِي ثُلُثَ الْمِائَةِ ثُمَّ قَالَ : هَذَا خَطَأٌ لَيْسَ يُورَثُ مِيرَاثٌ حَتَّى يُقْضَى الدَّيْنُ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعْطِيَ الْمِائَةَ.
سنن سعيد بن منصور
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو عوانة عن مطرف عن عامر
الشَّعْبِيِّ "فِي ثَلَاثَةٍ وَرِثُوا ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَأَقَرَّ أَحَدُهُمْ بِمِائَةٍ دَيْنٍ قَالَ: §يُعْطِي ثُلُثَ الْمِائَةِ ثُمَّ قَالَ: هَذَا خَطَأٌ لَيْسَ يُورَثُ مِيرَاثٌ حَتَّى يُقْضَى الدَّيْنُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعْطِيَ الْمِائَةَ"