مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو معاوية عن عاصم عن الحسن عن إذا وجد الكنز في أرض العدو ففيه الخمس، وإذا وجد في أرض العرب ففيه الزكاة
١١٠٨٩- ١٠٨٨٢- حَدَّثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: إِذَا وُجِدَ الْكَنْزُ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ فَفِيهِ الْخُمسُ، وَإِذَا وُجِدَ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ.