مصنف ابن ابي شيبه — ابن أبي شيبة

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو أسامة عن هشام عن الحسن

١٠٨٥٦- ١٠٦٥٦- حَدَّثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: لِلزَّكَاةِ حَدٌّ مَعْلُومٌ، فَإِذَا جَاءَ ذَلِكَ حَسَبَ مَالَهُ الشَّاهِدَ وَالْغَائِبَ، فَيُؤَدِّي عَنْهُ إِلاَّ مَا كَانَ مِنْ دَيْنٍ عَلَيهِ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.