مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن ليس في العروض زكاة، إلا عرض في تجارة فإن فيه زكاة
١٠٧٥٤- ١٠٥٦٠- حَدَّثنا أَبُو أُسَامَةَ, قَالَ: حَدَّثنا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لَيْسَ فِي الْعُرُوضِ زَكَاةٌ، إِلاَّ عُرْضٍ فِي تِجَارَةٍ فَإِنَّ فِيهِ زَكَاةٌ.