مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الرحيم عن ابن سالم عن الشعبي عن ليس على البهيمة، ولا على المملوك زكاة، إلا أن تكون لتجارة
١٠٤٣٧- ١٠٢٥٢- حَدَّثنا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ، عَن الشَّعْبِيِّ، قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْبَهِيمَةِ، وَلا عَلَى الْمَمْلُوكِ زَكَاةٌ، إِلاَّ أَنْ تَكُونَ لِتِجَارَةٍ.