مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
شريك عن سالم عن سعيد بن جبير عن ليس في الخرز واللؤلؤ زكاة، إلا أن يكونا لتجارة
١٠٣٤٢- ١٠١٦٣- حَدَّثنا شَرِيكٌ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: لَيْسَ فِي الْخَرَزِ وَاللُّؤْلُؤِ زَكَاةٌ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَا لِتِجَارَةٍ.