مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٠١٤٤- حَدَّثنا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُنِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ؛ أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ فَقَالَ
لَهُم: فِي الْعَسَلِ زَكَاةٌ، فَإِنَّهُ لاَ خَيْرَ فِي مَالٍ لاَ يُزَكَّى، قَالَ: قَالُوا: فَكَمْ تَرَى؟ قُلْتُ: الْعُشْرُ، قَالَ: فَأَخَذَ مِنْهُمَ الْعُشْرَ، فَقَدِمَ بِهِ عَلَى عُمَرَ وَأَخْبَرَهُ بِمَا فِيهِ، قَالَ: فَأَخَذَهُ عُمَرُ وَجَعَلَهُ فِي صَدَقَاتِ الْمُسْلِمِينَ. (٣/١٤١)
مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٠٣٢٧- ١٠١٤٨- حَدَّثنا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُنِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ؛ أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ فَقَالَ
لَهُم: فِي الْعَسَلِ زَكَاةٌ، فَإِنَّهُ لاَ خَيْرَ فِي مَالٍ لاَ يُزَكَّى، قَالَ: قَالُوا: فَكَمْ تَرَى؟ قُلْتُ: الْعُشْرُ، قَالَ: فَأَخَذَ مِنْهُمُ الْعُشْرَ، فَقَدِمَ بِهِ عَلَى عُمَرَ وَأَخْبَرَهُ بِمَا فِيهِ، قَالَ: فَأَخَذَهُ عُمَرُ وَجَعَلَهُ فِي صَدَقَاتِ الْمُسْلِمِينَ.
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٠٣٢٧ - حدثنا صفوان بن عيسى عن الحارث بن عبد الرحمن عن منير بن عبد اللَّه عن أبيه عن (سعد) (¬١) بن أبي (ذباب) (¬٢) أنه قدم على قومه فقال: لهم في العسل زكاة، فإنه لا خير في مال لا يزكى قال: قالوا
(¬٣): (فكم) (¬٤) ترى؟ قلت: العشر (قال) (¬٥): فأخذ منهم العشر فقدم به على عمر (وأخبره بما فيه) (¬٦) قال: فأخذه عمر وجعله في صدقات المسلمين (¬٧).
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.