مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الرحيم عن عبيدة عن إبراهيم عن يجمع الشاء فيأخذ صاحب الغنم الثلث من خياره، ويأخذ صاحب الصدقة من الثلثين حقه
١٠٢٦٣- ١٠٠٨٨- حَدَّثنا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: يَجْمَعُ الشَّاءَ فَيَأْخُذُ صَاحِبُ الْغَنَمِ الثُّلُثَ مِنْ خِيَارِهِ، وَيَأْخُذُ صَاحِبُ الصَّدَقَةِ مِنَ الثُّلُثَيْنِ حَقَّهُ.