مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
زيد بن حباب عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن إذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع، أو تبيعة، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة
١٠١٩٦- ١٠٠٢٤- حَدَّثنا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: إِذَا بَلَغَتْ ثَلاَثِينَ فَفِيهَا تَبِيعٌ، أَوْ تَبِيعَةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا مُسِنَّةٌ.