مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن إذا تقيأ الرجل وهو صائم فعليه القضاء، وإن ذرعه القيء فليس عليه القضاء
٩٤٤٤- ٩٢٨٨- حَدَّثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: إِذَا تَقَيَّأَ الرَّجُلُ وَهُوَ صَائِمٌ فَعَلَيهِ الْقَضَاءُ، وَإِنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيهِ الْقَضَاءُ.