مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٨٣٠٤- حَدَّثنا وَكِيعٌ, قَالَ: حَدَّثنا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي حُكَيمَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ المُسَيَّبِ، فَقَالَ: إِذَا أَقَمْتَ ثَلاَثًا فَأَتِمَّ الصَّلاَة.
قَالَ
وَكِيعٌ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ: إِذَا أَجْمَعَ عَلَى مُقَامِ خَمْسَ عَشْرَةَ أَتَمَّ الصَّلاَة حِينَ يَدْخُلُ، وَإِذَا لَمْ يَدْرِ مَتَى يَخْرُجُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَإِنْ أَقَامَ حَوْلاً وَهُوَ الْقَوْلُ عِنْدَهُ. (٢/٤٥٥) .
مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٨٤٣٩- ٨٣٠٤- حَدَّثنا وَكِيعٌ, قَالَ: حَدَّثنا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي حُكَيمَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ المُسَيَّبِ، فَقَالَ: إِذَا أَقَمْتَ ثَلاَثًا فَأَتِمَّ الصَّلاَة , قَالَ
وَكِيعٌ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ: إِذَا أَجْمَعَ عَلَى مُقَامِ خَمْسَ عَشْرَةَ أَتَمَّ الصَّلاَة حِينَ يَدْخُلُ، وَإِذَا لَمْ يَدْرِ مَتَى يَخْرُجُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَإِنْ أَقَامَ حَوْلاً
مصنف ابن أبي شيبة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٨٢٢٠ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي حَكِيمَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، فَقَالَ: «§إِذَا أَقَمْتَ ثَلَاثًا فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ»
قَالَ وَكِيعٌ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ: «
§إِذَا أَجْمَعَ عَلَى مُقَامِ خَمْسَ عَشْرَةَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ حِينَ يَدْخُلُ، وَإِذَا لَمْ يَدْرِ مَتَى يَخْرُجُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَإِنْ أَقَامَ حَوْلًا» ، وَهُوَ الْقَوْلُ عِنْدَهُ
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٨٤٣٩ - حدثنا وكيع قال: ثنا (قرة) (¬١) بن خالد عن أبي (حكيمة) (¬٢) قال: سألت سعيد بن المسيب فقال: إذا أقمت ثلاثًا فأتم الصلاة، قال
وكيع: سمعت سفيان يقول: إذا أجمع على مقام خمس عشرة أتم الصلاة حين يدخل (وإذا) (¬٣) لم يدر متى يخرج صلى ركعتين وإن أقام حولا.
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٨٢٢٠ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي حَكِيمَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، فَقَالَ: «إِذَا أَقَمْتَ ثَلَاثًا فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ»
قَالَ وَكِيعٌ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ: «
إِذَا أَجْمَعَ عَلَى مُقَامِ خَمْسَ عَشْرَةَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ حِينَ يَدْخُلُ، وَإِذَا لَمْ يَدْرِ مَتَى يَخْرُجُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَإِنْ أَقَامَ حَوْلًا»، وَهُوَ الْقَوْلُ عِنْدَهُ
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.