مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٧٣٦٨- حَدَّثنا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ حَمَّادًا عَن الرَّجُلِ يُصَلِّي فَيَرَى فِي ثَوْبِهِ الدَّمَ؟ قَالَ: يُلْقِي الثَّوْبَ عَنْهُ، قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلاَّ ثَوْبَيْنِ؟ قَالَ: يُلْقِي أَحَدَهُمَا وَيَتَوَشَّحُ بِالآخَرِ.
وَسَأَلَتُ الْحَكَمَ فَقَالَ مِثْلُ ذَلِكَ.
مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٧٣٦٧- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ حَمَّادًا ، عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فَيَرَى فِي ثَوْبِهِ الدَّمَ ، قَالَ : يُلْقِي الثَّوْبَ عَنْهُ قُلْتُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلاَّ ثَوْبَيْنِ ، قَالَ : يُلْقِي أَحَدَهُمَا وَيَتَوَشَّحُ بِالأَخَرِ.
وَسَأَلَتُ الْحَكَمَ ، فَقَالَ مِثْلُ ذَلِكَ.
مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٧٤٨٤- ٧٣٦٧- حَدَّثنا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ حَمَّادًا عَن الرَّجُلِ يُصَلِّي فَيَرَى فِي ثَوْبِهِ الدَّمَ؟ قَالَ: يُلْقِي الثَّوْبَ عَنْهُ، قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلاَّ ثَوْبَيْنِ؟ قَالَ: يُلْقِي أَحَدَهُمَا وَيَتَوَشَّحُ بِالآخَرِ. وَسَأَلَتُ الْحَكَمَ فَقَالَ مِثْلُ ذَلِكَ.
مصنف ابن أبي شيبة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٧٢٨٩ - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ حَمَّادًا: عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فَيَرَى فِي ثَوْبِهِ الدَّمَ، قَالَ: «§يُلْقِي الثَّوْبَ عَنْهُ» ، قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا ثَوْبَيْنِ، قَالَ: «يُلْقِي أَحَدَهُمَا، وَيَتَوَشَّحُ بِالْآخَرِ» ، وَسَأَلَتْ الْحَكَمَ، فَقَالَ: مِثْلُ ذَلِكَ
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٧٤٨٤ - حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت حمادًا عن الرجل يصلي فيرى في ثوبه الدم قال: يلقي الثوب عنه قلت: فإن لم يكن إلا ثوبين قال: يلقي أحدهما ويتوشح بالآخر (وسألت) (¬١) الحكم فقال: مثل ذلك.
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٧٢٨٩ - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ حَمَّادًا: عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فَيَرَى فِي ثَوْبِهِ الدَّمَ، قَالَ: «يُلْقِي الثَّوْبَ عَنْهُ»، قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا ثَوْبَيْنِ، قَالَ: «يُلْقِي أَحَدَهُمَا، وَيَتَوَشَّحُ بِالْآخَرِ»، وَسَأَلَتْ الْحَكَمَ، فَقَالَ: مِثْلُ ذَلِكَ
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.