٦٧٤٠- حَدَّثنا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَكَمِ: أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا بِإِعَادَةِ الصَّلاَةَ كُلِّهَا إِذَا لَمْ يُصَلِّهِنَّ فِي جَمَاعَةٍ، إِلاَّ صَلاَةَ الْفَجْرِ، فَإِنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ إِعَادَةَ صَلاَةِ الْفَجْرِ. (٢/٢٧٨) .