مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٤٤٤٥- حَدَّثنا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ، فَيَتَحَرَّ أَكْثَرَ ظَنِّهِ، فَلْيَبْنِ عَلَيْهِ، فَإِنْ كَانَ أَكْثَرُ ظَنِّهِ أَنَّهُ صَلَّى ثَلاَثًا، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَةً، وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ، وَإِنْ كَانَ ظَنُّهُ أَرْبَعًا فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ.
مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٤٤٤٠- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : إذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ ، فَيَتَحَرَّ أَكْثَرَ ظَنِّهِ ، فَلْيَبْنِ عَلَيْهِ ، فَإِنْ كَانَ أَكْثَرُ ظَنِّهِ أَنَّهُ صَلَّى ثَلاَثًا ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَةً ، وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ ، وَإِنْ كَانَ ظَنُّهُ أَرْبَعًا فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ. (٢/٢٦) .
مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٤٤٧٠- ٤٤٤٠- حَدَّثنا ابنُ فُضَيْلٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ، فَيَتَحَرَّ أَكْثَرَ ظَنِّهِ، فَلْيَبْنِ عَلَيهِ، فَإِنْ كَانَ أَكْثَرُ ظَنِّهِ أَنَّهُ صَلَّى ثَلاَثًا، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَةً، وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ، وَإِنْ كَانَ ظَنُّهُ أَرْبَعًا فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ.
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٤٤٧٠ - حدثنا ابن فضيل عن (خصيف) (¬١) عن (أبي عبيدة عن عبد اللَّه) (¬٢) قال: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر أكثر (ظنه) (¬٣) فليبن عليه فإن كان أكثر (ظنه) (¬٤) أنه صلى ثلاثًا فليركع ركعة (ويسجد) (¬٥) سجدتين وإن كان (ظنه) (¬٦) أربعا فليسجد سجدتين (¬٧).
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٤٤٠٧ - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: «إِذَا شَكَّ أَحَدَكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ أَكْثَرَ ظَنِّهِ، فَلْيَبْنِ عَلَيْهِ، فَإِنْ كَانَ أَكْثَرُ ظَنِّهِ أَنَّهُ صَلَّى ثَلَاثًا، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَةً، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ، وَإِنْ كَانَ ظَنُّهُ أَرْبَعًا فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ»
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.