مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو الأحوص عن أبي حمزة عن إبراهيم عن إذا نام الرجل قائما أو قاعدا لم يجب عليه الوضوء، فإذا وضع جنبه وجب عليه الوضوء
١٤٢٣- ١٤٢٢- حَدَّثنا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا نَامَ الرَّجُلُ قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا لَمْ يَجِبْ عَلَيهِ الْوُضُوءُ، فَإِذَا وَضَع جَنْبَهُ وَجَبَ عَلَيهِ الْوُضُوءُ.