مصنف ابن ابي شيبه — ابن أبي شيبة

نسخ متطابقة النص · ٦ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
جرير عن مغيرة عن حماد عن إذا قبل الرجل امرأته وهي لا تريد ذاك

٥٠٣- حَدَّثنا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: إِذَا قَبَّلَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ لاَ تُرِيدُ ذَاكَ، فَإِنَّمَا يَجِبُ الوُضُوءُ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا وُضُوءٌ، فَإِنْ قَبَّلَتْهُ هِيَ فَإِنَّمَا يَجِبُ الوُضُوءُ عَلَيْهَا، وَلا يَجِبُ عَلَيْهِ، فَإِنْ وَجَدَ شَهْوَةً وَجَبَ عَلَيْهِ الوُضُوءُ، وَإِنْ قَبَّلَهَا وَهِيَ لاَ تُرِيدُ ذَاكَ فَوَجَدَتْ شَهْوَةً، وَجَبَ عَلَيْهَا الوُضُوءُ.

مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
جرير عن مغيرة عن حماد عن إذا قبل الرجل امرأته وهي لا تريد ذاك

٥٠٣- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : إذَا قَبَّلَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ لا تُرِيدُ ذَاكَ ، فَإِنَّمَا يَجِبُ الْوُضُوءُ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا وُضُوءٌ ، فَإِنْ قَبَّلَتْهُ هِيَ فَإِنَّمَا يَجِبُ الْوُضُوءُ عَلَيْهَا ، وَلا يَجِبُ عَلَيْهِ ، فَإِنْ وَجَدَ شَهْوَةً وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ ، وَإِنْ قَبَّلَهَا وَهِيَ لا تُرِيدُ ذَاكَ فَوَجَدَتْ شَهْوَةً ، وَجَبَ عَلَيْهَا الْوُضُوءُ.

مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
جرير عن مغيرة عن حماد عن إذا قبل الرجل امرأته وهي لا تريد ذاك

٥٠٣- ٥٠٣- حَدَّثنا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: إِذَا قَبَّلَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ لاَ تُرِيدُ ذَاكَ، فَإِنَّمَا يَجِبُ الْوُضُوءُ عَلَيهِ، وَلَيْسَ عَلَيهَا وُضُوءٌ، فَإِنْ قَبَّلَتْهُ هِيَ فَإِنَّمَا يَجِبُ الْوُضُوءُ عَلَيهَا، وَلا يَجِبُ عَلَيهِ، فَإِنْ وَجَدَ شَهْوَةً وَجَبَ عَلَيهِ الْوُضُوءُ، وَإِنْ قَبَّلَهَا وَهِيَ لاَ تُرِيدُ ذَاكَ فَوَجَدَتْ شَهْوَةً، وَجَبَ عَلَيهَا الْوُضُوءُ.

مصنف ابن أبي شيبة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
جرير عن مغيرة عن حماد عن إذا قبل الرجل امرأته وهي لا تريد ذلك

٤٩٩ - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: «§إِذَا قَبَّلَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ لَا تُرِيدُ ذَلِكَ، فَإِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا وَضُوءٌ، فَإِنْ قَبَّلَتْهُ هِيَ، فَإِنَّمَا يَجِبُ الْوُضُوءُ عَلَيْهَا، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ، فَإِنْ وَجَدَ شَهْوَةً وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ، وَإنْ قَبَّلَهَا وَهِيَ لَا تُرِيدُ ذَلِكَ فَوَجَدَتْ شَهْوَةً وَجَبَ عَلَيْهَا الْوُضُوءُ»

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
جرير عن مغيرة عن حماد عن إذا قبل الرجل امرأته

٥٠٣ - حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال: إذا قبل الرجل امرأته، وهي لا تريد ذلك؛ فإنما يجب عليه الوضوء وليس عليها وضوء. فإن قبلته هي؛ فإنما يجب ⦗١٠٢⦘ الوضوء عليها (ولا يجب عليه) (¬١) فإن وجد شهوة؛ وجب عليه الوضوء. وإن قبلها وهي لا تريد ذلك، فوجدت شهوة؛ وجب عليها الوضوء.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
جرير عن مغيرة عن حماد عن إذا قبل الرجل امرأته وهي لا تريد ذلك

٤٩٩ - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: «إِذَا قَبَّلَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ لَا تُرِيدُ ذَلِكَ، فَإِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا وَضُوءٌ، فَإِنْ قَبَّلَتْهُ هِيَ، فَإِنَّمَا يَجِبُ الْوُضُوءُ عَلَيْهَا، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ، فَإِنْ وَجَدَ شَهْوَةً وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ، وَإنْ قَبَّلَهَا وَهِيَ لَا تُرِيدُ ذَلِكَ فَوَجَدَتْ شَهْوَةً وَجَبَ عَلَيْهَا الْوُضُوءُ»

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.