السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٢١٧٥٠- وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ، أَنبَأَنا أَبو الوَلِيدِ، حَدَّثنا الحَسَنُ بن سُفيَانَ، حَدَّثنا حِبَّانُ، عَن ابْنِ المُبَارَكِ، عَن ابْنِ لَهِيعَةَ، عَن خَالِدِ بن أَبِي عِمْرَانَ، قَالَ: سَأَلْتُ القَاسِمَ، وَسَالِمًا، عَن المُكَاتَبِ يَقْضِي نِصْفَ كِتَابَتِهِ ثُمَّ يُكَاتِبُ المُكَاتَبُ غُلاَمًا لَهُ، ثُمَّ يَسْعَيَانِ جَمِيعًا، فَيَقْضِي غُلاَمُ المُكَاتَبِ كِتَابَتَهُ، ثُمَّ يَعْجَزُ الأَوَّلُ مِنْهُمَا، أَيُرَدُّ عَبدًا أَمْ يَجُوزُ عَتَاقُهُ بِمَا أَدَّى إِلَى سَيِّدِهِ؟ قَالاَ: إِنْ كَانَ سَيِّدُهُ الأَوَّلُ مِنْهُمَا أَذِنَ لَهُ أَنْ يُكَاتِبَهُ فَلاَ سَبِيلَ عَلَيْهِ، وَإِلاَّ هُوَ بِمَنْزِلَتِهِ.
باب: المُكَاتَبُ يَجُوزُ بَيْعُهُ فِي حَالَيْنِ: أَنْ يَحِلَّ نَجْمٌ مِنْ نُجُومِهِ فَيَعْجَزَ عَن أَدَائِهِ، أَوْ يَرْضَى المُكَاتَبُ بِالبَيْعِ.
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٢١٧٥٠- وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ، أَنبَأَنا أَبو الوَلِيدِ، حَدَّثنا الحَسَنُ بن سُفيَانَ، حَدَّثنا حِبَّانُ، عَن ابْنِ المُبَارَكِ، عَن ابْنِ لَهِيعَةَ، عَن خَالِدِ بن أَبِي عِمْرَانَ، قَالَ: سَأَلْتُ القَاسِمَ، وَسَالِمًا، عَن المُكَاتَبِ يَقْضِي نِصْفَ كِتَابَتِهِ ثُمَّ يُكَاتِبُ المُكَاتَبُ غُلاَمًا لَهُ، ثُمَّ يَسْعَيَانِ جَمِيعًا، فَيَقْضِي غُلاَمُ المُكَاتَبِ كِتَابَتَهُ، ثُمَّ يَعْجَزُ الأَوَّلُ مِنْهُمَا، أَيُرَدُّ عَبدًا أَمْ يَجُوزُ عَتَاقُهُ بِمَا أَدَّى إِلَى سَيِّدِهِ؟ قَالاَ: إِنْ كَانَ سَيِّدُهُ الأَوَّلُ مِنْهُمَا أَذِنَ لَهُ أَنْ يُكَاتِبَهُ فَلاَ سَبِيلَ عَلَيْهِ، وَإِلاَّ هُوَ بِمَنْزِلَتِهِ.١٠/٣٣٦
- باب: المُكَاتَبُ يَجُوزُ بَيْعُهُ فِي حَالَيْنِ: أَنْ يَحِلَّ نَجْمٌ مِنْ نُجُومِهِ فَيَعْجَزَ عَن أَدَائِهِ، أَوْ يَرْضَى المُكَاتَبُ بِالبَيْعِ.
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٢١٧٥٠ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ، أنبأنا أبو الوَليدِ، حدثنا الحَسَنُ بنُ
سُفيانَ، حدثنا حِبّانُ، عن ابنِ المُبارَكِ، عن ابنِ لَهيعَةَ، عن خالِدِ بنِ أبي
عِمرانَ قال: سألتُ القاسِمَ وسالمًا عن المُكاتَبِ يَقضِى نِصفَ كِتابَتِه ثُمَّ
يُكاتِبُ المُكاتَبُ غُلامًا له ثُمَّ يَسعَيانِ جَميعًا، فيَقضِى غُلامُ المُكاتَبِ كِتابَتَه
ثُمَّ يَعجِزُ الأوَّلُ مِنهُما، أيُرَدُّ عبدًا أم يَجوزُ عِتاقُه بما أدَّى إلَى سَيِّدِهِ؟ قالا:
إن كان سَيِّدُه الأوَّلُ مِنهُما أذِنَ له أنْ يُكاتِبَه فلا سَبيلَ عَلَيه، وإِلَّا هو (١)
بمَنزِلَتِهِ.
بابٌ: المُكاتَبُ يَجوزُ بَيعُه في حالَينِ؛ أنْ يَحِلَّ نَجمٌ
مِن نُجومِه فيَعجِزَ عن أدائِه، أو يَرضَى المُكاتَبُ بالبَيعِ
السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٢١٧٢٠ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ , أنبأ أَبُو الْوَلِيدِ , ثنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ , ثنا حِبَّانُ , عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ , عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ , عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْقَاسِمَ , وَسَالِمًا، عَنِ الْمُكَاتَبِ يَقْضِي نِصْفَ كِتَابَتِهِ ثُمَّ يُكَاتِبُ الْمُكَاتَبُ غُلَامًا لَهُ , ثُمَّ يَسْعَيَانِ جَمِيعًا , فَيَقْضِي - [٥٦٤] - غُلَامُ الْمُكَاتَبِ كِتَابَتَهُ , ثُمَّ يَعْجَزُ الْأَوَّلُ مِنْهُمَا , أَيُرَدُّ عَبْدًا أَمْ يَجُوزُ عَتَاقَهُ بِمَا أَدَّى إِلَى سَيِّدِهِ؟ قَالَا: §"
إِنْ كَانَ سَيِّدُهُ الْأَوَّلُ مِنْهُمَا أَذِنَ لَهُ أَنْ يُكَاتِبَهُ فَلَا سَبِيلَ عَلَيْهِ , وَإِلَّا فَهُوَ بِمَنْزِلَتِهِ
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٢١٧٥٠ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ، أنبأنا أبو الوَليدِ، حدثنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا حِبّانُ، عن ابنِ المُبارَكِ، عن ابنِ لَهيعَةَ، عن خالِدِ بنِ أبى عِمرانَ قال: سألتُ القاسِمَ وسالمًا عن المُكاتَبِ يَقضِى نِصفَ كِتابَتِه ثُمَّ يُكاتِبُ المُكاتَبُ غُلامًا له ثُمَّ يَسعَيانِ جَميعًا، فيَقضِى غُلامُ المُكاتَبِ كِتابَتَه ثُمَّ يَعجِزُ الأوَّلُ مِنهُما، أيُرَدُّ عبدًا أم يَجوزُ عِتاقُه بما أدَّى إلَى سَيِّدِهِ؟ قالا: إن كان سَيِّدُه الأوَّلُ مِنهُما أذِنَ له أنْ يُكاتِبَه فلا سَبيلَ عَلَيه، وإِلَّا هو (¬١) بمَنزِلَتِهِ.
باب: المُكاتَبُ يَجوزُ بَيعُه فى حالَينِ؛ أنْ يَحِلَّ نَجمٌ مِن نُجومِه فيَعجِزَ عن أدائِه، أو يَرضَى المُكاتَبُ بالبَيعِ
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٢١٧٢٠ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ، أنبأ أَبُو الْوَلِيدِ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا حِبَّانُ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْقَاسِمَ، وَسَالِمًا، عَنِ الْمُكَاتَبِ يَقْضِي نِصْفَ كِتَابَتِهِ ثُمَّ يُكَاتِبُ الْمُكَاتَبُ غُلَامًا لَهُ، ثُمَّ يَسْعَيَانِ جَمِيعًا، فَيَقْضِي ⦗٥٦٤⦘ غُلَامُ الْمُكَاتَبِ كِتَابَتَهُ، ثُمَّ يَعْجَزُ الْأَوَّلُ مِنْهُمَا، أَيُرَدُّ عَبْدًا أَمْ يَجُوزُ عَتَاقَهُ بِمَا أَدَّى إِلَى سَيِّدِهِ؟ قَالَا: "
إِنْ كَانَ سَيِّدُهُ الْأَوَّلُ مِنْهُمَا أَذِنَ لَهُ أَنْ يُكَاتِبَهُ فَلَا سَبِيلَ عَلَيْهِ، وَإِلَّا فَهُوَ بِمَنْزِلَتِهِ
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.