السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو سعيد عن أبو العباس عن الربيع عن الشافعي عن مالك
١٤٣٧٢- أَخبَرنا أَبو سَعِيدٍ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ، أَخبَرنا الشَّافِعِيُّ، أَخبَرنا مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ، أَوْ عُثمَانَ رَضيَ الله عَنهمَا قَضَى أَحَدُهُمَا فِي أَمَةٍ غَرَّتْ بِنَفْسِهَا رَجُلاً فَذَكَرَتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَوَلَدَتْ أَوْلاَدًا فَقَضَى أَنْ يُفْدَى وَلَدَهُ بِمِثْلِهِمْ.
قَالَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللهُ: وَذَلِكَ يَرْجِعُ إِلَى القِيمَةِ لأَنَّ العَبدَ لاَ يُؤْتَى بِمِثْلِهِ، وَلاَ نَحْوِهِ، فَلِذَلِكَ يَرْجِعُ إِلَى القِيمَةِ.
قَالَ الشَّيْخُ: وَمَنْ قَالَ لاَ يَرْجِعُ بِالمَهْرِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي الجَدِيدِ احْتَجَّ بِمَا رُوِّينَا، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَنَّهُ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا.
قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: فَإِذًا جَعَلَ الصَّدَاقَ لَهَا بِالمَسِيسِ فِي النِّكَاحِ الفَاسِدِ بِكُلِّ حَالٍ وَلَمْ يَرُدَّهُ بِهِ عَلَيْهَا وَهِيَ الَّتِي غَرَّتْهُ لاَ غَيْرُهَا كَانَ فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ الَّذِي لِلزَّوْجِ فِيهِ الخِيَارُ أَوْلَى أَنْ يَكُونَ لِلْمَرْأَةِ وَإِذَا كَانَ لِلْمَرْأَةِ لَمْ يَجُزْ أَنْ تَكُونَ هِيَ الآخِذَةَ لَهُ وَيُغَرَمَهُ وَلِيُّهَا.
قَالَ: وَقَضَى عُمَرُ بن الخَطَّابِ رَضيَ الله عَنه فِي الَّتِي نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا إِنْ أُصِيبَتْ فَلَهَا المَهْرُ.
قَالَ الشَّيْخُ: قَدْ كَانَ يَقُولُ هُوَ فِي بَيْتِ المَالِ ثُمَّ رَجَعَ عَن ذَلِكَ.
قَالَ
مَسْرُوقٌ: رَجَعَ عُمَرُ بن الخَطَّابِ رَضيَ الله عَنه عَن قَوْلِهِ فِي الصَّدَاقِ وَجَعَلَهُ لَهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا.
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو سعيد عن أبو العباس عن الربيع عن الشافعي عن مالك
١٤٣٧٢- أَخبَرنا أَبو سَعِيدٍ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ، أَخبَرنا الشَّافِعِيُّ، أَخبَرنا مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ، أَوْ عُثمَانَ رَضيَ الله عَنهمَا قَضَى أَحَدُهُمَا فِي أَمَةٍ غَرَّتْ بِنَفْسِهَا رَجُلاً فَذَكَرَتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَوَلَدَتْ أَوْلاَدًا فَقَضَى أَنْ يُفْدَى وَلَدَهُ بِمِثْلِهِمْ.
قَالَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللهُ: وَذَلِكَ يَرْجِعُ إِلَى القِيمَةِ لأَنَّ العَبدَ لاَ يُؤْتَى بِمِثْلِهِ، وَلاَ نَحْوِهِ، فَلِذَلِكَ يَرْجِعُ إِلَى القِيمَةِ.
قَالَ الشَّيْخُ: وَمَنْ قَالَ لاَ يَرْجِعُ بِالمَهْرِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي الجَدِيدِ احْتَجَّ بِمَا رُوِّينَا، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَنَّهُ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا.
قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: فَإِذًا جَعَلَ الصَّدَاقَ لَهَا بِالمَسِيسِ فِي النِّكَاحِ الفَاسِدِ بِكُلِّ حَالٍ وَلَمْ يَرُدَّهُ بِهِ عَلَيْهَا وَهِيَ الَّتِي غَرَّتْهُ لاَ غَيْرُهَا كَانَ فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ الَّذِي لِلزَّوْجِ فِيهِ الخِيَارُ أَوْلَى أَنْ يَكُونَ لِلْمَرْأَةِ وَإِذَا كَانَ لِلْمَرْأَةِ لَمْ يَجُزْ أَنْ تَكُونَ هِيَ الآخِذَةَ لَهُ وَيُغَرَمَهُ وَلِيُّهَا.
قَالَ: وَقَضَى عُمَرُ بن الخَطَّابِ رَضيَ الله عَنه فِي الَّتِي نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا إِنْ أُصِيبَتْ فَلَهَا المَهْرُ.
قَالَ الشَّيْخُ: قَدْ كَانَ يَقُولُ هُوَ فِي بَيْتِ المَالِ ثُمَّ رَجَعَ عَن ذَلِكَ.
قَالَ
مَسْرُوقٌ: رَجَعَ عُمَرُ بن الخَطَّابِ رَضيَ الله عَنه عَن قَوْلِهِ فِي الصَّدَاقِ وَجَعَلَهُ لَهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا. ٧/٢١٩
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو سعيد عن أبو العباس عن الربيع عن الشافعى عن مالك
١٤٣٧٢ - أخبرَنا أبو سعيدٍ، حدثنا أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا
الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ، أنَّه بَلَغَه أنَّ عُمَرَ أو عثمانَ - رضي الله عنهما - قَضى أحَدُهُما فى أمَةٍ
غَرَّت بنَفسِها رَجُلًا فذَكَرَت أنَّها حُرَّةٌ فوَلَدَت أولادًا، فقَضى أن يُفدَى ولَدُه
بمِثلِهِم (١) .
قال مالكٌ رَحِمَه اللَّهُ: وذَلِكَ يَرجِعُ إلَى القيمَةِ؛ لأنَّ العَبدَ لا يُؤتَى بمِثلِه
ولا نَحوِه، فلِذَلِكَ يَرجِعُ إلَى القيمَةِ.
قال الشيخُ: ومَن قال: لا يَرجِعُ بالمَهرِ - وهو قَولُ الشّافِعِىِّ فى الجَديدِ -
احتَجَّ بما رُوِّينا عن النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: "أيُّما امرأةٍ نَكَحَت بغَيرِ إذنِ وليِّها فنِكاحُها
باطِلٌ، فإِن أصابَها فلَها الصَّداقُ بما استَحَلَّ مِن فرجِها" (٢) .
قال الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللَّهُ: فإِذا جَعَلَ الصَّداقَ لَها بالمسيسِ فى النِّكاحِ
الفاسِدِ بكُلِّ حالٍ ولَم يَرُدَّه به عَلَيها، وهِىَ التى غَرَّته لا غَيرُها، كان فى النَّكاحِ
الصحيحِ الَّذِى لِلزَّوجِ فيه الخيارُ أولَى أن يَكونَ لِلمَرأَةِ، وإِذا كان لِلمَرأَةِ لَم
يَجُزْ أن تَكونَ هِىَ الآخِذَةَ له ويَغرَمَه وليُّها. قال: وقَضَى عُمَرُ بنُ
الخطابِ - رضي الله عنه - فى التى نَكَحَت فى عِدَّتِها: إن أُصيبَت فلَها المَهرُ (٣) .
قال الشيخُ: قَد كان يقولُ: هو فى بَيتِ المالِ (٤) . ثُمَّ رَجَعَ عن ذَلِكَ. قال
مَسروقٌ: رَجَعَ عُمَرُ بنُ الخطابِ - رضي الله عنه - عن قَولِه فى الصَّداق، وجَعَلَه لَها بما
السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو سعيد عن أبو العباس عن الربيع عن الشافعي عن مالك
١٤٢٥٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، أنبأ الرَّبِيعُ، أنبأ الشَّافِعِيُّ، أنبأ مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ، أَوْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا "قَضَى أَحَدُهُمَا فِي §أَمَةٍ غَرَّتْ بِنَفْسِهَا رَجُلًا فَذَكَرَتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَوَلَدَتْ أَوْلَادًا فَقَضَى أَنْ يُفْدِي وَلَدَهُ بِمِثْلِهِمْ" , قَالَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللهُ: وَذَلِكَ يَرْجِعُ إِلَى الْقِيمَةِ لِأَنَّ الْعَبْدَ لَا يُؤْتَى بِمِثْلِهِ وَلَا نَحْوِهِ , فَلِذَلِكَ يُرْجَعُ إِلَى الْقِيمَةِ , قَالَ الشَّيْخُ: وَمَنْ قَالَ لَا يَرْجِعُ بِالْمَهْرِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي الْجَدِيدِ احْتَجَّ بِمَا رُوِّينَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا" , قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: فَإِذًا جَعَلَ لَهَا الصَّدَاقَ بِالْمَسِيسِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ بِكُلِّ حَالٍ وَلَمْ يَرُدَّهُ بِهِ عَلَيْهَا وَهِيَ الَّتِي غَرَّتْهُ لَا غَيْرُهَا كَانَ فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ الَّذِي لِلزَّوْجِ فِيهِ الْخِيَارُ أَوْلَى أَنْ يَكُونَ لِلْمَرْأَةِ وَإِذَا كَانَ لِلْمَرْأَةِ لَمْ يَجُزْ أَنْ تَكُونَ هِيَ الْآخِذَةُ لَهُ وَيُغَرِّمُهُ وَلِيُّهَا , قَالَ: وَقَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي الَّتِي نُكِحَتْ فِي عِدَّتِهَا إِنْ أُصِيبَتْ فَلَهَا الْمَهْرُ قَالَ الشَّيْخُ: قَدْ كَانَ يَقُولُ هُوَ فِي بَيْتِ الْمَالِ ثُمَّ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ , قَالَ
مَسْرُوقٌ: رَجَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ قَوْلِهِ فِي الصَّدَاقِ وَجَعَلَهُ لَهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا , وَاللهُ أَعْلَمُ
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو سعيد عن أبو العباس عن الربيع عن الشافعى عن مالك
١٤٣٧٢ - أخبرَنا أبو سعيدٍ، حدثنا أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ، أنَّه بَلَغَه أنَّ عُمَرَ أو عثمانَ -رضى اللَّه عنهما- قَضى أحَدُهُما فى أمَةٍ غَرَّت بنَفسِها رَجُلًا فذَكَرَت أنَّها حُرَّةٌ فوَلَدَت أولادًا، فقَضى أن يُفدَى ولَدُه بمِثلِهِم (¬١).
قال مالكٌ ﵀: وذَلِكَ يَرجِعُ إلَى القيمَةِ؛ لأنَّ العَبدَ لا يُؤتَى بمِثلِه ولا نَحوِه، فلِذَلِكَ يَرجِعُ إلَى القيمَةِ.
قال الشيخُ: ومَن قال: لا يَرجِعُ بالمَهرِ -وهو قَولُ الشّافِعِىِّ فى الجَديدِ- احتَجَّ بما رُوِّينا عن النَّبِىِّ ﷺ أنَّه قال: "أيُّما امرأةٍ نَكَحَت بغَيرِ إذنِ وليِّها فنِكاحُها باطِلٌ، فإِن أصابَها فلَها الصَّداقُ بما استَحَلَّ مِن فرجِها" (¬٢).
قال الشّافِعِىُّ ﵀: فإِذا جَعَلَ الصَّداقَ لَها بالمسيسِ فى النِّكاحِ الفاسِدِ بكُلِّ حالٍ ولَم يَرُدَّه به عَلَيها، وهِىَ التى غَرَّته لا غَيرُها، كان فى النِّكاحِ الصحيحِ الَّذِى لِلزَّوجِ فيه الخيارُ أولَى أن يَكونَ لِلمَرأَةِ، وإِذا كان لِلمَرأَةِ لَم يَجُزْ أن تَكونَ هِىَ الآخِذَةَ له ويَغرَمَه وليُّها. قال: وقَضَى عُمَرُ بنُ الخطابِ -رضى اللَّه عنه- فى التى نَكَحَت فى عِدَّتِها: إن أُصيبَت فلَها المَهرُ (¬٣).
قال الشيخُ: قَد كان يقولُ: هو فى بَيتِ المالِ (¬٤). ثُمَّ رَجَعَ عن ذَلِكَ. قال
مَسروقٌ: رَجَعَ عُمَرُ بنُ الخطابِ -رضى اللَّه عنه- عن قَولِه فى الصَّداق، وجَعَلَه لَها بما
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو سعيد عن أبو العباس عن الربيع عن الشافعي عن مالك
١٤٢٥٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، أنبأ الرَّبِيعُ، أنبأ الشَّافِعِيُّ، أنبأ مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ، أَوْ عُثْمَانَ ﵄ " قَضَى أَحَدُهُمَا فِي أَمَةٍ غَرَّتْ بِنَفْسِهَا رَجُلًا فَذَكَرَتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَوَلَدَتْ أَوْلَادًا فَقَضَى أَنْ يُفْدِي وَلَدَهُ بِمِثْلِهِمْ "، قَالَ مَالِكٌ ﵀: وَذَلِكَ يَرْجِعُ إِلَى الْقِيمَةِ لِأَنَّ الْعَبْدَ لَا يُؤْتَى بِمِثْلِهِ وَلَا نَحْوِهِ، فَلِذَلِكَ يُرْجَعُ إِلَى الْقِيمَةِ، قَالَ الشَّيْخُ: وَمَنْ قَالَ لَا يَرْجِعُ بِالْمَهْرِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي الْجَدِيدِ احْتَجَّ بِمَا رُوِّينَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: " أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا "، قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: فَإِذًا جَعَلَ لَهَا الصَّدَاقَ بِالْمَسِيسِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ بِكُلِّ حَالٍ وَلَمْ يَرُدَّهُ بِهِ عَلَيْهَا وَهِيَ الَّتِي غَرَّتْهُ لَا غَيْرُهَا كَانَ فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ الَّذِي لِلزَّوْجِ فِيهِ الْخِيَارُ أَوْلَى أَنْ يَكُونَ لِلْمَرْأَةِ وَإِذَا كَانَ لِلْمَرْأَةِ لَمْ يَجُزْ أَنْ تَكُونَ هِيَ الْآخِذَةُ لَهُ وَيُغَرِّمُهُ وَلِيُّهَا، قَالَ: وَقَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁ فِي الَّتِي نُكِحَتْ فِي عِدَّتِهَا إِنْ أُصِيبَتْ فَلَهَا الْمَهْرُ قَالَ الشَّيْخُ: قَدْ كَانَ يَقُولُ هُوَ فِي بَيْتِ الْمَالِ ثُمَّ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ، قَالَ
مَسْرُوقٌ: رَجَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁ عَنْ قَوْلِهِ فِي الصَّدَاقِ وَجَعَلَهُ لَهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَاللهُ أَعْلَمُ
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.