السنن الكبري للبيهقي

نسخ متطابقة النص · ٦ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو سعد الماليني عن أبو أحمد بن عدي عن Ishaq bin Ibrahim bin Yonus عن يحيى بن المغيرة المخزومي عن أخي محمد بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن إسماعيل عن عثمان بن عبد الرحمن عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة بنت أبي بكر الصديق

١٤٠٨١- وَأَخبَرنا أَبو سَعْدٍ المَالِينِيُّ، أَخبَرنا أَبو أَحمَدَ بن عَدِيٍّ، حَدَّثنا إِسْحَاقُ بن إِبرَاهِيمَ بن يُونُسَ، حَدَّثنا يَحيَى بن المُغِيرَةِ المَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنِي أَخِي مُحَمَّدُ بن المُغِيرَةِ، عَن أَبِيهِ المُغِيرَةِ بن إِسماعِيلَ، عَن عُثمَانَ بن عَبدِ الرَّحمَنِ، عَن ابْنِ شِهَابٍ، عَن عُرْوَةَ، عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: لاَ يَفْسُدُ حَلاَلٌ بِحَرَامٍ، وَمَنْ أَتَى امْرَأَةً فُجُورًا، فَلاَ عَلَيْهِ أن يتَزَوَّجَ أُمَّهَا أَوِ ابْنَتَهَا، فَأَمَّا نِكَاحٌ فَلاَ. تَفَرَّدَ بِهِ عُثمَانُ بن عَبدِ الرَّحمَنِ الوَقَّاصِيُّ هَذَا، وَهُوَ ضَعِيفٌ قَالَهُ يَحيَى بن مَعِينٍ وَغَيْرُهُ مِنْ أَئِمَّةِ الحَدِيثِ، وَالصَّحِيحُ، عَن ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ، عَن عَلِيٍّ رَضيَ الله عَنه مُرْسَلاً مَوْقُوفًا. وَعَنْهُ عنْ بَعْضِ العُلَمَاءِ، وحَدِيثُ عَبدِ اللهِ العُمَرِيِّ أَمْثَلُ، والله أَعلَم.

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو سعد الماليني عن أبو أحمد بن عدي عن Ishaq bin Ibrahim bin Yonus عن يحيى بن المغيرة المخزومي عن أخي محمد بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن إسماعيل عن عثمان بن عبد الرحمن عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة بنت أبي بكر الصديق

١٤٠٨١- وَأَخبَرنا أَبو سَعْدٍ المَالِينِيُّ، أَخبَرنا أَبو أَحمَدَ بن عَدِيٍّ، حَدَّثنا إِسْحَاقُ بن إِبرَاهِيمَ بن يُونُسَ، حَدَّثنا يَحيَى بن المُغِيرَةِ المَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنِي أَخِي مُحَمَّدُ بن المُغِيرَةِ، عَن أَبِيهِ المُغِيرَةِ بن إِسماعِيلَ، عَن عُثمَانَ بن عَبدِ الرَّحمَنِ، عَن ابْنِ شِهَابٍ، عَن عُرْوَةَ، عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: لاَ يَفْسُدُ حَلاَلٌ بِحَرَامٍ، وَمَنْ أَتَى امْرَأَةً فُجُورًا، فَلاَ عَلَيْهِ أن يتَزَوَّجَ أُمَّهَا أَوِ ابْنَتَهَا، فَأَمَّا نِكَاحٌ فَلاَ. تَفَرَّدَ بِهِ عُثمَانُ بن عَبدِ الرَّحمَنِ الوَقَّاصِيُّ هَذَا، وَهُوَ ضَعِيفٌ قَالَهُ يَحيَى بن مَعِينٍ وَغَيْرُهُ مِنْ أَئِمَّةِ الحَدِيثِ، وَالصَّحِيحُ، عَن ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ، عَن عَلِيٍّ رَضيَ الله عَنه مُرْسَلاً مَوْقُوفًا. وَعَنْهُ عنْ بَعْضِ العُلَمَاءِ، وحَدِيثُ عَبدِ اللهِ العُمَرِيِّ أَمْثَلُ، والله أَعلَم. ٧/١٦٩

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو سعد الماليني عن أبو أحمد ابن عدى عن Ishaq bin Ibrahim bin Yonus عن يحيى بن المغيرة المخزومى عن أخى محمد بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن إسماعيل عن عثمان بن عبد الرحمن عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة بنت أبي بكر الصديق

١٤٠٨١ - وأخبرَنا أبو سَعدٍ المالينىُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِىٍّ، حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ بنِ يونُسَ، حدثنا يَحيَى بنُ المُغيرَةَ المخزومِىُّ، حَدَّثَنِى أخِى محمدُ بنُ المُغيرَةِ، عن أبيه المُغيرَةِ بنِ إسماعيلَ، عن عثمانَ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ، عن ابنِ شِهابٍ، عن عُروةَ، عن عائشةَ - رضي الله عنها - قالَت: قال رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم " لا يَفْسُدُ حَلالٌ بحَرامٍ، ومَن أتَى امرأةً فُجورًا فلا عَلَيه أن يَتَزَوَّجَ أُمَّها أوِ ابنَتَها، فأَمّا نِكاحٌ فلا" (١) . تَفَرَّدَ به عثمانُ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ الوَقّاصِىُّ هَذا، وهو ضعيفٌ (٢) ، قالَه يَحيَى بنُ مَعينٍ (٣) وغَيرُه مِن أئمَّةِ الحديثِ، والصَّحيحُ عن ابنِ شِهابٍ الزُّهرِىِّ عن علىٍّ - رضي الله عنه - مُرسَلًا مَوقوفًا. وعَنه عن (٤) بَعضِ العُلَماءِ: و (٥) حَديثُ عبدِ اللَّهِ العُمَرِىِّ أمثَلُ، واللهُ أعلَمُ.

السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو سعد الماليني عن أبو أحمد بن عدي عن Ishaq bin Ibrahim bin Yonus عن يحيى بن المغيرة المخزومي عن أخي محمد بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن إسماعيل عن عثمان بن عبد الرحمن عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة بنت أبي بكر الصديق

١٣٩٦٧ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أنبأ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ، ثنا يَحْيَى بْنُ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنِي أَخِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِيهِ الْمُغِيرَةِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "§لَا يَفْسُدُ حَلَالٌ بِحَرَامٍ، وَمَنْ أَتَى امْرَأَةً فُجُورًا، فَلَا عَلَيْهِ أن يتَزَوَّجَ أُمَّهَا أَوِ ابْنَتَهَا، فَأَمَّا نِكَاحٌ فَلَا" ، تَفَرَّدَ بِهِ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْوَقَّاصِيُّ هَذَا، وَهُوَ ضَعِيفٌ قَالَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ، وَالصَّحِيحُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مُرْسَلًا مَوْقُوفًا عَنْهُ، وَعِنْدَ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ، حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ الْعُمَرِيِّ أَمْثَلُ، وَاللهُ أَعْلَمُ

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو سعد الماليني عن أبو أحمد ابن عدى عن Ishaq bin Ibrahim bin Yonus عن يحيى بن المغيرة المخزومى عن أخى محمد بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن إسماعيل عن عثمان بن عبد الرحمن عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة بنت أبي بكر الصديق

١٤٠٨١ - وأخبرَنا أبو سَعدٍ المالينىُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِىٍّ، حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ بنِ يونُسَ، حدثنا يَحيَى بنُ المُغيرَةَ المخزومِىُّ، حَدَّثَنِى أخِى محمدُ بنُ المُغيرَةِ، عن أبيه المُغيرَةِ بنِ إسماعيلَ، عن عثمانَ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ، عن ابنِ شِهابٍ، عن عُروةَ، عن عائشةَ ﵂ قالَت: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: " لا يَفْسُدُ حَلالٌ بحَرامٍ، ومَن أتَى امرأةً فُجورًا فلا عَلَيه أن يَتَزَوَّجَ أُمَّها أوِ ابنَتَها، فأَمّا نِكاحٌ فلا" (¬١). تَفَرَّدَ به عثمانُ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ الوَقّاصِىُّ هَذا، وهو ضعيفٌ (¬٢)، قالَه يَحيَى بنُ مَعينٍ (¬٣) وغَيرُه مِن أئمَّةِ الحديثِ، والصَّحيحُ عن ابنِ شِهابٍ الزُّهرِىِّ عن علىٍّ ﵁ مُرسَلًا مَوقوفًا. وعَنه عن (¬٤) بَعضِ العُلَماءِ: و (¬٥) حَديثُ عبدِ اللَّهِ العُمَرِىِّ أمثَلُ، واللهُ أعلَمُ.

السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو سعد الماليني عن أبو أحمد بن عدي عن Ishaq bin Ibrahim bin Yonus عن يحيى بن المغيرة المخزومي عن أخي محمد بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن إسماعيل عن عثمان بن عبد الرحمن عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة بنت أبي بكر الصديق

١٣٩٦٧ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أنبأ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ، ثنا يَحْيَى بْنُ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنِي أَخِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِيهِ الْمُغِيرَةِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَا يَفْسُدُ حَلَالٌ بِحَرَامٍ، وَمَنْ أَتَى امْرَأَةً فُجُورًا، فَلَا عَلَيْهِ أن يتَزَوَّجَ أُمَّهَا أَوِ ابْنَتَهَا، فَأَمَّا نِكَاحٌ فَلَا "، تَفَرَّدَ بِهِ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْوَقَّاصِيُّ هَذَا، وَهُوَ ضَعِيفٌ قَالَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ، وَالصَّحِيحُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁ مُرْسَلًا مَوْقُوفًا عَنْهُ، وَعِنْدَ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ، حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ الْعُمَرِيِّ أَمْثَلُ، وَاللهُ أَعْلَمُ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.