السنن الكبري للبيهقي

نسخ متطابقة النص · ٤ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
محمد بن سالم عن الشعبي

١٢٥٣٦- قَالَ: وَأَخْبَرَنا مُحَمَّدُ بن سَالِمٍ، عَن الشَّعْبِيِّ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ رَضيَ الله عَنه يَرُدُّ عَلَى كُلِّ وَارِثٍ الفَضْلَ بِحِصَّةِ مَا وَرَّثَ غَيْرَ المَرْأَةِ وَالزَّوْجِ. وَكَانَ عَبدُ اللهِ لاَ يَرُدُّ عَلَى امْرَأَةٍ، وَلاَ زَوْجٍ، وَلاَ ابْنَةِ ابْنٍ مَعَ ابْنَةِ الصُّلْبِ، وَلاَ عَلَى أُخْتٍ لأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لأَبٍ وَأُمٍّ، وَلاَ عَلَى إِخْوَةٍ لأُمٍّ مَعَ أُمٍّ، وَلاَ عَلَى جَدَّةٍ، إِلاَّ أَنْ لاَ يَكُونَ وَارِثٌ غَيْرُهَا. وَكَانَ زَيْدٌ لاَ يَرُدُّ عَلَى وَارِثٍ شَيْئًا وَيَجْعَلُهُ فِي بَيْتِ المَالِ.

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
محمد بن سالم عن الشعبي

١٢٥٣٦- قَالَ: وَأَخْبَرَنا مُحَمَّدُ بن سَالِمٍ، عَن الشَّعْبِيِّ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ رَضيَ الله عَنه يَرُدُّ عَلَى كُلِّ وَارِثٍ الفَضْلَ بِحِصَّةِ مَا وَرَّثَ غَيْرَ المَرْأَةِ وَالزَّوْجِ. وَكَانَ عَبدُ اللهِ لاَ يَرُدُّ عَلَى امْرَأَةٍ، وَلاَ زَوْجٍ، وَلاَ ابْنَةِ ابْنٍ مَعَ ابْنَةِ الصُّلْبِ، وَلاَ عَلَى أُخْتٍ لأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لأَبٍ وَأُمٍّ، وَلاَ عَلَى إِخْوَةٍ لأُمٍّ مَعَ أُمٍّ، وَلاَ عَلَى جَدَّةٍ، إِلاَّ أَنْ لاَ يَكُونَ وَارِثٌ غَيْرُهَا. وَكَانَ زَيْدٌ لاَ يَرُدُّ عَلَى وَارِثٍ شَيْئًا وَيَجْعَلُهُ فِي بَيْتِ المَالِ.٦/٢٤٤

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
محمد بن سالم عن الشعبى

١٢٥٣٦ - قال: وأخبرَنا محمدُ بنُ سالِمٍ، عن الشَّعبِىِّ قال: كان علىٌّ رضي الله عنه يَرُدُّ على كُلِّ وارِثٍ الفَضلَ بحِصَّةِ ما ورِثَ غَيرَ المَرأةِ والزَّوجِ، وكانَ عبدُ اللَّهِ لا يَرُدُّ على امرأةٍ ولا زَوجٍ ولا ابنَةِ ابنٍ مَعَ ابنَةِ الصُّلبِ، ولا على أُختٍ لأبٍ مَعَ أُختٍ لأبٍ وأُمٍّ، ولا على إخوَةٍ لأُمٍّ مَعَ أُمٍّ، ولا على جَدَّةٍ إلا ألَّا يَكونَ وارِثٌ غَيرُها، وكانَ زَيدٌ لا يَرُدُّ على وارِثٍ شَيئًا ويَجعَلُه في بَيتِ المالِ (١) . جماعُ أبوابِ الجَدِّ بابُ ميراثِ الجَدِّ

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
محمد بن سالم عن الشعبى

١٢٥٣٦ - قال: وأخبرَنا محمدُ بنُ سالِمٍ، عن الشَّعبِىِّ قال: كان علىٌّ ﵁ يَرُدُّ على كُلِّ وارِثٍ الفَضلَ بحِصَّةِ ما ورِثَ غَيرَ المَرأةِ والزَّوجِ، وكانَ عبدُ اللَّهِ لا يَرُدُّ على امرأةٍ ولا زَوجٍ ولا ابنَةِ ابنٍ مَعَ ابنَةِ الصُّلبِ، ولا على أُختٍ لأبٍ مَعَ أُختٍ لأبٍ وأُمٍّ، ولا على إخوَةٍ لأُمٍّ مَعَ أُمٍّ، ولا على جَدَّةٍ إلا ألَّا يَكونَ وارِثٌ غَيرُها، وكانَ زَيدٌ لا يَرُدُّ على وارِثٍ شَيئًا ويَجعَلُه في بَيتِ المالِ (¬١). جماعُ أبوابِ الجَدِّ بابُ ميراثِ الجَدِّ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.