السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
١١٧٩٠ - قال شُعبَةُ: وسألتُ الحَكَمَ فقالَ: لَم أسمَعْ أحَدًا يَكرَهُه (٦) .
قال
البخاريُّ في التَّرجَمَةِ: وقالَ الحَكَمُ: لَم أسمَعْ أحَدًا كَرِهَ أجرَ المُعَلِّمِ. قال: ولَم يَرَ ابنُ سِيرينَ بأجرِ المُعَلِّمِ بأسًا (١) .
قال الشيخُ: ورُوِّينا عن عَطاءٍ وأبِى قِلابَةَ أنَّهُما كانا لا يَرَيانِ بتَعليمِ الغِلمانِ بالأجرِ بأسًا (٢) ، وعن الحَسَنِ رَحِمَه اللَّهُ قال: إذا قاطَعَ المُعَلِّمُ ولَم يَعدِلْ كُتِبَ مِنَ الظَّلَمَةِ (٣) .
السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١١٦٧٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَتْحِ الْفَقِيهُ , ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الشُّرَيْحِيُّ , ثنا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ , ثنا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ , ثنا شُعْبَةُ قَالَ: سَأَلْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ قُرَّةَ عَنْ أَجْرِ الْمُعَلِّمِ، قَالَ: "§أَرَى لَهُ أَجْرًا" قَالَ شُعْبَةُ: وَسَأَلْتُ الْحَكَمَ، فَقَالَ: "لَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا يَكْرَهُهُ" قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي التَّرْجَمَةِ: وَقَالَ الْحَكَمُ: لَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا كَرِهَ أَجْرَ الْمُعَلِّمِ قَالَ: وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ بِأَجْرِ الْمُعَلِّمِ بَأْسًا قَالَ الشَّيْخُ: وَرُوِّينَا عَنْ عَطَاءٍ وَأَبِي قِلَابَةَ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بِتَعْلِيمِ الْغِلْمَانِ بِالْأَجْرِ بَأْسًا وَعَنِ الْحَسَنِ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: إِذَا قَاطَعَ الْمُعَلِّمُ وَلَمْ يَعْدِلْ كُتِبَ مِنَ الظَّلَمَةِ
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١١٦٧٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَتْحِ الْفَقِيهُ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الشُّرَيْحِيُّ، ثنا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، ثنا شُعْبَةُ قَالَ: سَأَلْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ قُرَّةَ عَنْ أَجْرِ الْمُعَلِّمِ، قَالَ: " أَرَى لَهُ أَجْرًا " قَالَ شُعْبَةُ: وَسَأَلْتُ الْحَكَمَ، فَقَالَ: " لَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا يَكْرَهُهُ " قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي التَّرْجَمَةِ: وَقَالَ الْحَكَمُ: لَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا كَرِهَ أَجْرَ الْمُعَلِّمِ قَالَ: وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ بِأَجْرِ الْمُعَلِّمِ بَأْسًا قَالَ الشَّيْخُ: وَرُوِّينَا عَنْ عَطَاءٍ وَأَبِي قِلَابَةَ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بِتَعْلِيمِ الْغِلْمَانِ بِالْأَجْرِ بَأْسًا وَعَنِ الْحَسَنِ ﵀ قَالَ: إِذَا قَاطَعَ الْمُعَلِّمُ وَلَمْ يَعْدِلْ كُتِبَ مِنَ الظَّلَمَةِ