السنن الكبري للبيهقي

نسخ متطابقة النص · ٦ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو عبد الرحمن السلمي عن أبو الحسن الكارزي عن علي بن عبد العزيز عن أبو عبيد في حديث عثمان رضي الله عنه: إذا وقعت السهمان فلا مكابلة

١١٦٨٧- أَخبَرنا أَبو عَبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ، أَخبَرنا أَبو الحَسَنِ الكَارِزِيُّ، حَدَّثنا عَلِيُّ بن عَبدِ العَزِيزِ قَالَ: قَالَ أَبو عُبَيدٍ فِي حَدِيثِ عُثمَانَ رَضيَ الله عَنه: إِذَا وَقَعَتِ السُّهْمَانُ فَلاَ مُكَابَلَةَ. قَالَ الأَصْمَعِيُّ: المُكَابَلَةُ تَكُونُ مِنَ الحَبْسِ، يَقُولُ: إِذَا حُدَّتِ الحُدُودُ فَلاَ يُحْبَسُ أَحَدٌ عَن حَقِّهِ، وَأَصْلُ هَذَا مِنَ الكَبْلِ وَهُوَ القَيْدُ. قَالَ أَبو عُبَيدٍ: وَالَّذِي فِي هَذَا الحَدِيثِ مِنَ الفِقْهِ أَنَّ عُثمَانَ بن عَفَّانَ رَضيَ الله عَنه كَانَ لاَ يَرَى الشُّفْعَةَ لِلْجَارِ، إِنَّمَا يَرَاهَا لِلْخَلِيطِ المُشَارِكِ، وَهُوَ بَيِّنٌ فِي حَدِيثٍ لَهُ آخَرَ قَالَ أَبو عُبَيدٍ: حَدَّثناهُ عَبدُ اللهِ بن إِدْرِيسَ، عَن مُحَمَّدِ بن عُمَارَةَ، عَن أَبِي بَكْرِ بن حَزْمٍ أَوْ، عَن عَبدِ اللهِ بن أَبِي بَكْرِ بن حَزْمٍ، الشَّكُّ مِنْ أَبِي عُبَيدٍ، عَن أَبَانَ بن عُثمَانَ، عَن عُثمَانَ، قَالَ: لاَ شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ، وَلاَ فَحْلٍ، وَالأرَفُ يَقْطَعُ كُلَّ شُفْعَةٍ. قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ: الأرَفُ: المَعَالِمُ وَقَالَ الأَصْمَعِيُّ: هِيَ المَعَالِمُ وَالحُدُودُ. قَالَ: وَهَذَا كَلاَمُ أَهْلِ الحِجَازِ، يُقَالُ مِنْهُ: أَرَفْتَ الدَّارَ وَالأَرْضَ تَأْرِيفًا، إِذَا قَسَّمْتَهَا وَحَدَّدْتَهَا. قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ: وَقَوْلُهُ: لاَ شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ، وَلاَ فَحْلٍ، أَظُنُّ الفَحْلَ فَحْلَ النَّخْلِ. وَرُوِّينَا فِي ذَلِكَ عَن سَعِيدِ بن المُسَيَّبِ، وَسُلَيْمَانَ بن يَسَارٍ، وَعُمَرَ بن عَبدِ العَزِيزِ.

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو عبد الرحمن السلمي عن أبو الحسن الكارزي عن علي بن عبد العزيز عن أبو عبيد في حديث عثمان رضي الله عنه: إذا وقعت السهمان فلا مكابلة

١١٦٨٧- أَخبَرنا أَبو عَبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ، أَخبَرنا أَبو الحَسَنِ الكَارِزِيُّ، حَدَّثنا عَلِيُّ بن عَبدِ العَزِيزِ قَالَ: قَالَ أَبو عُبَيدٍ فِي حَدِيثِ عُثمَانَ رَضيَ الله عَنه: إِذَا وَقَعَتِ السُّهْمَانُ فَلاَ مُكَابَلَةَ. قَالَ الأَصْمَعِيُّ: المُكَابَلَةُ تَكُونُ مِنَ الحَبْسِ، يَقُولُ: إِذَا حُدَّتِ الحُدُودُ فَلاَ يُحْبَسُ أَحَدٌ عَن حَقِّهِ، وَأَصْلُ هَذَا مِنَ الكَبْلِ وَهُوَ القَيْدُ. قَالَ أَبو عُبَيدٍ: وَالَّذِي فِي هَذَا الحَدِيثِ مِنَ الفِقْهِ أَنَّ عُثمَانَ بن عَفَّانَ رَضيَ الله عَنه كَانَ لاَ يَرَى الشُّفْعَةَ لِلْجَارِ، إِنَّمَا يَرَاهَا لِلْخَلِيطِ المُشَارِكِ، وَهُوَ بَيِّنٌ فِي حَدِيثٍ لَهُ آخَرَ قَالَ أَبو عُبَيدٍ: حَدَّثناهُ عَبدُ اللهِ بن إِدْرِيسَ، عَن مُحَمَّدِ بن عُمَارَةَ، عَن أَبِي بَكْرِ بن حَزْمٍ أَوْ، عَن عَبدِ اللهِ بن أَبِي بَكْرِ بن حَزْمٍ، الشَّكُّ مِنْ أَبِي عُبَيدٍ، عَن أَبَانَ بن عُثمَانَ، عَن عُثمَانَ، قَالَ: لاَ شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ، وَلاَ فَحْلٍ، وَالأرَفُ يَقْطَعُ كُلَّ شُفْعَةٍ. قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ: الأرَفُ: المَعَالِمُ وَقَالَ الأَصْمَعِيُّ: هِيَ المَعَالِمُ وَالحُدُودُ. قَالَ: وَهَذَا كَلاَمُ أَهْلِ الحِجَازِ، يُقَالُ مِنْهُ: أَرَفْتَ الدَّارَ وَالأَرْضَ تَأْرِيفًا، إِذَا قَسَّمْتَهَا وَحَدَّدْتَهَا. قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ: وَقَوْلُهُ: لاَ شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ، وَلاَ فَحْلٍ، أَظُنُّ الفَحْلَ فَحْلَ النَّخْلِ. وَرُوِّينَا فِي ذَلِكَ عَن سَعِيدِ بن المُسَيَّبِ، وَسُلَيْمَانَ بن يَسَارٍ، وَعُمَرَ بن عَبدِ العَزِيزِ.٦/١٠٥

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو عبد الرحمن السلمى عن أبو الحسن الكارزى عن على بن عبد العزيز عن أبو عبيد فى حديث عثمان - إذا وقعت السهمان فلا مكابلة

١١٦٨٧ - أخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ الكارِزِىُّ، حدثنا علىُّ بنُ عبدِ العَزيزِ قال: قال أبو عُبَيدٍ فى حَديثِ عثمانَ - رضي الله عنه إذا وقَعَتِ السُّهمانُ فلا مُكابَلَةَ. قال الأصمَعِىُّ: المُكابَلَةُ تكُونُ مِنَ الحَبسِ، يقولُ: إذا حُدَّتِ الحُدودُ فلا يُحبَسُ أحَدٌ عن حَقِّه، وأصلُ هذا مِنَ الكَبلِ؛ وهو القَيدُ (١) . قال أبو عُبَيدٍ: والَّذِى فى هذا الحديثِ مِنَ الفِقهِ أن عثمانَ بنَ عَفّانَ - صلى الله عليه وسلم - كان لا يَرَى الشُّفعَةَ لِلجارِ، إنَّما يَراها لِلخَليطِ المُشارِكِ، وهو بَيِّنٌ فى حَديثٍ له آخَرَ. قال أبو عُبَيدٍ: حَدَّثَناه عبدُ اللَّهِ بنُ إدريسَ، عن محمدِ بنِ عُمارَةَ، عن أبى بكرِ بنِ حَزمٍ أو عن عبدِ اللَّهِ بنِ أبى بكرِ بنِ حَزمٍ - الشَّكُّ مِن أبى عُبَيدٍ - عن أبانِ بنِ عثمانَ، عن عثمانَ قال: لا شُفعَةَ فى بئرٍ ولا فحلٍ، والأُرَفُ يَقطَعُ كُلَّ شُفعَةٍ (٢) . قال ابنُ إدريسَ: الأُرَفُ المَعالِمُ. وقالَ الأصمَعِىُّ: هِىَ المَعالِمُ والحُدودُ. قال: وهَذا كَلامُ أهلِ الحِجازِ يُقالُ مِنه: أرَّفتُ الدّارَ والأرضَ تأريفًا؛ إذا قَسَمتَها وحَدَّدتَها. قال ابنُ إدريسَ: وقَولُه: لا شُفعَةَ فى بئرٍ ولا فحلٍ؛ أظُنُّ الفَحلَ فحلَ النَّخلِ (٣) . ورُوِّينا فى ذَلِكَ عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ وسُلَيمانَ بنِ يَسارٍ وعُمَرَ بنِ عبدِ العَزيزِ (٤) .

السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو عبد الرحمن السلمي عن أبو الحسن الكارزي عن علي بن - - عبد العزيز عن أبو عبيد في حديث عثمان

١١٥٧٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنبأ أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ - [١٧٤] - عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي حَدِيثِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: "§إِذَا وَقَعَتِ السُّهْمَانُ فَلَا مُكَابَلَةَ" قَالَ الْأَصْمَعِيُّ: الْمُكَابَلَةُ تَكُونُ مِنَ الْحَبْسِ، يَقُولُ: إِذَا حُدَّتِ الْحُدُودُ فَلَا يُحْبَسُ أَحَدٌ عَنْ حَقِّهِ، وَأَصْلُ هَذَا مِنَ الْكَبْلِ وَهُوَ الْقَيْدُ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَالَّذِي فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفِقْهِ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ لَا يَرَى الشُّفْعَةَ لِلْجَارِ، إِنَّمَا يَرَاهَا لِلْخَلِيطِ الْمُشَارِكِ، وَهُوَ بَيِّنٌ فِي حَدِيثٍ لَهُ آخَرَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ أَوْ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، الشَّكُّ مِنْ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ وَلَا فَحْلٍ، وَالَأرَفُ يَقْطَعُ كُلَّ شُفْعَةٍ قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ: الَأرَفُ: الْمَعَالِمُ وَقَالَ الْأَصْمَعِيُّ: هِيَ الْمَعَالِمُ وَالْحُدُودُ، قَالَ: وَهَذَا كَلَامُ أَهْلِ الْحِجَازِ، يُقَالُ مِنْهُ: أَرَفْتَ الدَّارَ وَالْأَرْضَ تَأْرِيفًا، إِذَا قَسَّمْتَهَا وَحَدَّدْتَهَا قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ: وَقَوْلُهُ: لَا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ وَلَا فَحْلٍ، أَظُنُّ الْفَحْلَ فَحْلَ النَّخْلِ، وَرُوِّينَا فِي ذَلِكَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو عبد الرحمن السلمى عن أبو الحسن الكارزى عن على بن عبد العزيز عن أبو عبيد فى حديث عثمان : إذا وقعت السهمان فلا مكابلة

١١٦٨٧ - أخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ الكارِزِىُّ، حدثنا علىُّ بنُ عبدِ العَزيزِ قال: قال أبو عُبَيدٍ فى حَديثِ عثمانَ ﵁: إذا وقَعَتِ السُّهمانُ فلا مُكابَلَةَ. قال الأصمَعِىُّ: المُكابَلَةُ تكُونُ مِنَ الحَبسِ، يقولُ: إذا حُدَّتِ الحُدودُ فلا يُحبَسُ أحَدٌ عن حَقِّه، وأصلُ هذا مِنَ الكَبلِ؛ وهو القَيدُ (¬١). قال أبو عُبَيدٍ: والَّذِى فى هذا الحديثِ مِنَ الفِقهِ أن عثمانَ بنَ عَفّانَ ﷺ كان لا يَرَى الشُّفعَةَ لِلجارِ، إنَّما يَراها لِلخَليطِ المُشارِكِ، وهو بَيِّنٌ فى حَديثٍ له آخَرَ. قال أبو عُبَيدٍ: حَدَّثَناه عبدُ اللَّهِ بنُ إدريسَ، عن محمدِ بنِ عُمارَةَ، عن أبى بكرِ بنِ حَزمٍ أو عن عبدِ اللَّهِ بنِ أبى بكرِ بنِ حَزمٍ - الشَّكُّ مِن أبى عُبَيدٍ - عن أبانِ بنِ عثمانَ، عن عثمانَ قال: لا شُفعَةَ فى بئرٍ ولا فحلٍ، والأُرَفُ يَقطَعُ كُلَّ شُفعَةٍ (¬٢). قال ابنُ إدريسَ: الأُرَفُ المَعالِمُ. وقالَ الأصمَعِىُّ: هِىَ المَعالِمُ والحُدودُ. قال: وهَذا كَلامُ أهلِ الحِجازِ يُقالُ مِنه: أرَّفتُ الدّارَ والأرضَ تأريفًا؛ إذا قَسَمتَها وحَدَّدتَها. قال ابنُ إدريسَ: وقَولُه: لا شُفعَةَ فى بئرٍ ولا فحلٍ؛ أظُنُّ الفَحلَ فحلَ النَّخلِ (¬٣). ورُوِّينا فى ذَلِكَ عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ وسُلَيمانَ بنِ يَسارٍ وعُمَرَ بنِ عبدِ العَزيزِ (¬٤).

السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو عبد الرحمن السلمي عن أبو الحسن الكارزي عن علي بن عبد العزيز عن أبو عبيد في حديث عثمان

١١٥٧٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنبأ أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ ⦗١٧٤⦘ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي حَدِيثِ عُثْمَانَ ﵁: " إِذَا وَقَعَتِ السُّهْمَانُ فَلَا مُكَابَلَةَ " قَالَ الْأَصْمَعِيُّ: الْمُكَابَلَةُ تَكُونُ مِنَ الْحَبْسِ، يَقُولُ: إِذَا حُدَّتِ الْحُدُودُ فَلَا يُحْبَسُ أَحَدٌ عَنْ حَقِّهِ، وَأَصْلُ هَذَا مِنَ الْكَبْلِ وَهُوَ الْقَيْدُ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَالَّذِي فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفِقْهِ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ﵁ كَانَ لَا يَرَى الشُّفْعَةَ لِلْجَارِ، إِنَّمَا يَرَاهَا لِلْخَلِيطِ الْمُشَارِكِ، وَهُوَ بَيِّنٌ فِي حَدِيثٍ لَهُ آخَرَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ أَوْ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، الشَّكُّ مِنْ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ ﵁ قَالَ: لَا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ وَلَا فَحْلٍ، وَالَأرَفُ يَقْطَعُ كُلَّ شُفْعَةٍ قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ: الَأرَفُ: الْمَعَالِمُ وَقَالَ الْأَصْمَعِيُّ: هِيَ الْمَعَالِمُ وَالْحُدُودُ، قَالَ: وَهَذَا كَلَامُ أَهْلِ الْحِجَازِ، يُقَالُ مِنْهُ: أَرَفْتَ الدَّارَ وَالْأَرْضَ تَأْرِيفًا، إِذَا قَسَّمْتَهَا وَحَدَّدْتَهَا قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ: وَقَوْلُهُ: لَا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ وَلَا فَحْلٍ، أَظُنُّ الْفَحْلَ فَحْلَ النَّخْلِ، وَرُوِّينَا فِي ذَلِكَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.