١٩٧ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الصَّيْدَلانِيُّ، بِأَصْبَهَانَ، وَفَاطِمَةُ بِنْتُ سَعْدٍ الْخَيْرِ، بِالْقَاهِرَةِ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَتْهُمْ، أبنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أبنا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الطَّبَرَانِيُّ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، سَمِعَ ابْن عَبَّاس يَقُولُ: إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا يَغْدُوَ أَحَدٌ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ فَلْيَفْعَلْ، قَالَ: فَلَنْ أَدَعَ أَنْ آكُلَ قَبْلَ أَنْ أَغْدُوَ مُنْذُ سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنَ ابْن عَبَّاس، فَآكُلَ مِنْ طَرَفِ الطَّرِيفَةِ، قُلْتُ: وَمَا الطَّرِيفَةُ؟ قَالَ: خُبْزُ الرِّقَاقِ، أَوْ أَشْرَبَ اللَّبَنَ، أَوِ النَّبِيذَ، أَوِ الْمَاءَ، فَقُلْتُ: عَلَى مَا نُؤَوِّلُ هَذَا؟ قَالَ: سَمِعْتُ أَظُنُّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَانُوا لَا يَخْرُجُونَ حَتَّى يَمْتَدَّ الضُّحَى فَيَقُولُونَ: نَطْعَمُ لأَنْ لَا نَعْجَلَ عَنِ الصَّلاةِ، قَالَ: وَرُبَّمَا غَدَوْتُ وَلَمْ أَذُقْ إِلا الْمَاءَ، ابْن عَبَّاس الْقَائِلُ. لَفْظُ رِوَايَةِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيِّ. وَفِي رِوَايَةِ الإِمَامِ أَحْمَدَ، قَالَ: فَلَمْ أَدَعْ أَنْ آكُلَ قَبْلَ أَنْ أَغْدُوَ، وَفِيهِ، فَآكُلَ مِنْ طَرَفِ الطَّرِيفَةِ الأَكْلَ، أَوْ أَشْرَبَ اللَّبَنَ أَوِ الْمَاءَ، قُلْتُ: فَعَلامَ تُؤَوِّلُ هَذَا، قَالَ: قَالَ: سَمِعْتُهُ أَظُنُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآخِرُهُ: لأَنْ لَا نَعْجَلَ عَنْ صَلاتِنَا. وَفِي رِوَايَةِ إِسْحَاقَ: الطَّرِيفَةُ، وَفِي رِوَايَةِ الإِمَامِ أَحْمَدَ بِالصَّادِ وَالْقَافِ وَهُوَ الصَّوَابُ