لأحاديث المختارة = المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
لأحاديث المختارة = المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو علي عمر بن علي الواعظ أن هبة الله أخبرهم عن الحسن عن أحمد عن عبد الله عن أبي عن سفيان عن سمعته من الزهري عن سعيد أن عمر عن الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها حتى عن الضحاك بن سفيان الكلابي

٨٩ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَاعِظُ أَنَّ هِبَةَ اللَّهِ أَخْبَرَهُمْ أبنا الْحَسَنُ أبنا أَحْمد ثَنَا عبد الله حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ وَلا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا حَتَّى أَخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلابِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضَّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا فَرَجَعَ عُمَرُ عَنْ قَوْله رَوَاهُ الإِمَام أَحْمد أَيْضا عَن عبد الرَّزَّاق وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ عَن سُفْيَان بن عُيَيْنَة وَعبد الرَّزَّاق وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ قُتَيْبَةَ وَأَحْمَدَ بْنِ مَنِيعٍ وَأَبِي عَمَّارٍ الْحُسَيْنِ بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ سُفْيَانَ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنْ قُتَيْبَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيّ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ذكر الدَّارَقُطْنِيّ مِمَّا يلْزم البُخَارِيّ وَمُسلم إِخْرَاجُ حَدِيثِهِ فَذَكَرَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ وَرَوَى حَدِيثَهُ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمسيب عَنهُ الضَّحَّاك بن قيس بن خالدالأكبر بن وَهْبٍ ابْنُ ثَعْلَبَةَ الْفِهْرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِسْنَاده صَحِيح

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.