السنن الصغير للبيهقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو الحسين بن الفضل القطان عن عبد الله بن جعفر عن يعقوب بن سفيان عن Muhammad bin Bashar Bindar عن 'Abdur Rahman bin Mahdi عن سفيان عن محمد بن مخلد عن رجل يقال له الحكم عن ابن عباس عن لا نكاح إلا بأربعة
٢٣٧٢ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، أنا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، أنا ابْنُ بَشَّارٍ، أنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَخْلَدٍ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ الْحَكَمُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "§لَا نِكَاحَ إِلَّا بِأَرْبَعَةٍ: وَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ وَخَاطِبٍ" وَرُوِيَ مَرْفُوعًا، وَرَفْعُهُ ضَعِيفٌ