السنن الصغير للبيهقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
١٩٦٠ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالنَّجَشُ أَنْ يَحْضُرَ الرَّجُلُ السِّلْعَةَ تُبَاعُ فَيُعْطَى بِهَا الشَّيْءَ وَهُوَ لَا يُرِيدُ الشِّرَاءَ لِيَفْتَدِي بِهِ السُّوَّامُ، فَيُعْطَوْنَ بِهَا أَكْثَرَ مِمَّا كَانُوا يُعْطُونَ، فَمَنْ نَجَشَ فَهُوَ عَاصٍ بِالنَّجَشِ إِنْ كَانَ عَالِمًا بِنَهْي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ، ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ قَالَ: الْبَيْعُ جَائِزٌ لَا تُفْسِدُهُ مَعْصِيَةُ رَجُلٍ نَجَشَ عَلَيْهِ