السنن الصغير للبيهقي {ط العلمية}

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الصغير للبيهقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو نصر بن قتادة عن أبو الحسن بن عبدة عن محمد بن إبراهيم العبدي عن Ahmad bin Hanbal عن حفص بن غياث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر العدوي

١٢١٠ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدَةَ، نَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبُوشَنْجِيُّ، نَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: § لَيْسَ فِي الْعُرُوضِ زَكَاةٌ إِلَّا مَا كَانَ لِلتِّجَارَةِ» وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرُ، عَنْ عَائِشَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.