السنن الصغير للبيهقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو نصر بن قتادة عن أبو الحسن بن عبدة عن محمد بن إبراهيم العبدي عن Ahmad bin Hanbal عن حفص بن غياث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر العدوي
١٢١٠ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدَةَ، نَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبُوشَنْجِيُّ، نَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: § لَيْسَ فِي الْعُرُوضِ زَكَاةٌ إِلَّا مَا كَانَ لِلتِّجَارَةِ» وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرُ، عَنْ عَائِشَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا